responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 395
فيسقط من عين الله، ثم لا يبالي به، فيوقفه ذلك عن التوبة.

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}
قال الْحَرَالِّي: ليقع الخطاب بالإشارة أي في الآية الأولى لأولي الفهم، وبالتصريح، أي في هذه، لأولي العلم، لأن الحرث، كما قال بعض العلماء، إنما يكون في موضع الزرع - انتهى.
{وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ}
قال الْحَرَالِّي: وفيه إشعار بما يجري في أثناء ذلك من الأحكام التي لا يصل إليها أحكام حكام الدنيا، مما لا يقع الفصل فيه إلا في الآخرة، من حيث إن أمر ما بين الزوجين سر لا يفشى، قال، عليه الصلاة والسلام: "لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته" وقال: "لا أحب للمرأة أن تشكو زوجها" فأنبأ، تعالى، أن أمر ما بين الزوجين مؤخر حكمه إلى لقاء الله، عز وجل، حفيظة على ما بين الزوجين، ليبقى سرا لا يظهر أمره إلا الله تعالى.
وفي إشعاره إبقاء للمروءة في أن لا يحتكم الزوجان عند حاكم في الدنيا، وأن يرجع كل واحد منهما إلى تقوى الله وعلمه بلقاء الله - انتهى.
{عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}
قال الْحَرَالِّي: والعرضة ذكر الشيء وأخذه على عير قصد له ولا صمد نحوه، بل له صمد غيره.

اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست